الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
345
فقه الحج
صريحة في كونها في العمرة المتمتع بها بل ظاهرة في حكم حج المتمتع ودخوله مكة بعد اعمال منى ولكن يرد ذلك وقوع التقصير فيها بعد الطواف والسعي الّذي ليس الا في العمرة ويمكن ان يقال إن الحديث ليس في مقام التفصيل وبيان موضع المناسك على الترتيب الواجب الّذي هو كان معلوما على المخاطب بل المراد منه ان بأداء اعمال الحج لا يخرج المحرم من الاحرام بقول مطلق بل يبقى عليه طواف النساء فالانصاف ان الرواية لا تخلو من الاجمال ولا تكفى للاحتجاج بها على وجوب طواف النساء للعمرة المتمتع بها والقرينة على ذلك سائر الروايات واللّه هو العالم .